ويعد الجاموس أيضا فيها. (1) والأحكام مذكورة في الإبل.
وأما الغنم: فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر، ونصبها أربعة أولها:
أربعون، وفيها شاة جذع من الغنم، أو ثنى من المعز، وثانيها: ماءة وإحدى وعشرون ففيها شاتان وثالثها: مأتان وواحدة ففيها ثلاث شياة، ورابعها: ثلاث ماءة وواحدة ففي كل ماءة شاة بالغا ما بلغت، والعفو ما نقص عن النصاب، وما بين النصابين بعد ذلك، وما دون المأة بالغ ما بلغت. ولا يؤخذ الربى (بضم الراء المهملة وتشديد الباء وجمعها رباب بضم الراء) وهي الشاة إذا ولدت وأتى عليها من ولادتها عشرة أيام، أو بضعة عشر (2) يوما، والماخض: الحامل، والأكولة: السمينة تعد للأكل، ولا فحل الضراب ولا هرمه ولا ذات عوار (3).
ويعد الضأن والمعز المكي والشامي والعربي.
وتعد بخت الإبل وعرابها ولوكها (4) وجيد الثمار والغلات ورديها وصحيح الذهب والفضة ومكسرهما وإذا قال رب المال: لم يحل عليه الحول، وشهد عليه عدلان بخلافه أخذ منه الزكاة، وإلا فالقول قوله بغير بينة ولا يمين فإن ادعى أنه في يده وديعة فالقول قوله.
وإذا غصب النصاب أو بعضه، ثم عاد في الحول استأنف به الحول، لأنه يراعي إمكان التصرف فيه طول الحول.