الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ١٢٩
ويعد الجاموس أيضا فيها. (1) والأحكام مذكورة في الإبل.
وأما الغنم: فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر، ونصبها أربعة أولها:
أربعون، وفيها شاة جذع من الغنم، أو ثنى من المعز، وثانيها: ماءة وإحدى وعشرون ففيها شاتان وثالثها: مأتان وواحدة ففيها ثلاث شياة، ورابعها: ثلاث ماءة وواحدة ففي كل ماءة شاة بالغا ما بلغت، والعفو ما نقص عن النصاب، وما بين النصابين بعد ذلك، وما دون المأة بالغ ما بلغت. ولا يؤخذ الربى (بضم الراء المهملة وتشديد الباء وجمعها رباب بضم الراء) وهي الشاة إذا ولدت وأتى عليها من ولادتها عشرة أيام، أو بضعة عشر (2) يوما، والماخض: الحامل، والأكولة: السمينة تعد للأكل، ولا فحل الضراب ولا هرمه ولا ذات عوار (3).
ويعد الضأن والمعز المكي والشامي والعربي.
وتعد بخت الإبل وعرابها ولوكها (4) وجيد الثمار والغلات ورديها وصحيح الذهب والفضة ومكسرهما وإذا قال رب المال: لم يحل عليه الحول، وشهد عليه عدلان بخلافه أخذ منه الزكاة، وإلا فالقول قوله بغير بينة ولا يمين فإن ادعى أنه في يده وديعة فالقول قوله.
وإذا غصب النصاب أو بعضه، ثم عاد في الحول استأنف به الحول، لأنه يراعي إمكان التصرف فيه طول الحول.

(1) هكذا في جميع النسخ والمراد: إن الجاموس يكمل بها النصاب ويعد من البقر قال في الجواهر: وفي البقر الذي منه الجاموس بلا خلاف.
(2) البضعة هي قطعة من العدد ما بين الثلاثة إلى التسعة أو العشرة (3) العوار بفتح العين وضمها مطلق العيب.
(4) اللوك: الإبل القوي الذي يحمل المتاع وغيره.
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الغصب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست