وهنا مسائل:
من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدية على الأقرب ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر، ولو كان اخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان.
الثانية: لو انقلبت الظئر فقتلت الولد ضمنته في مالها إن كان للفخر ولو كان للحاجة فعلى عاقلتها، ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت إلا مع كذبها فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله.
الثالثة: لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فالمروي وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين وقيل: عليهما الثلثان.
الرابعة: روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع في لص جمع ثيابا ووطأ امرأة وقتل ولدها فقتلته: أنه هدر وفي ماله أربعة آلاف درهم مهرا لها ويضمن مواليه دية الغلام. وعنه ع في صديق عروس قتله الزوج فقتلت الزوج: تقتل به ويضمن الصديق، والأقرب أنه هدر إن علم. وروى محمد بن قيس في أربعة سكارى فجرح اثنان وقتل اثنان: يضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما. وعن أبي جعفر الباقر ع عن علي ع في ستة غلمان بالفرات فغرق واحد فشهد اثنان على ثلاثة، وبالعكس: أن الدية أخماس بنسبة الشهادة وهي قضية في واقعة.
الخامسة: يضمن معلم السباحة الصغير في ماله بخلاف البالغ الرشيد، ولو بنى مسجدا في الطريق ضمن إلا أن يكون واسعا ويأذن الإمام، ويضمن واضع الحجر في ملك غيره أو طريق مباح.
السادسة: لو وقع حائطه بعد علمه بميله وتمكنه من إصلاحه أو بناه مائلا إلى الطريق ضمن وإلا فلا، ولو وضع عليه إناء فسقط فأتلف فلا ضمان إذا كان مستقرا على العادة، ولو وقع الميزاب ولا تفريط فالأقرب عدم الضمان وكذا الجناح والروشن.
السابعة: لو أجج نارا في ملكه في ريح معتدلة أو ساكنة ولم يزد على قدر الحاجة فلا ضمان وإن عصفت بغتة وإلا ضمن ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه ضمن الأنفس والأموال.