على الأول، ودية الثالث على الثاني، ودية الرابع على الثالث.
ولو وقع بعضهم على بعض فماتوا احتمل ما تقدم وأن يكون دية الأول أرباعا ربعه على الحافر مع العدوان وهدر لا معه، وربعه هدر بجذبه الثاني على نفسه، وربعه على الثاني بجذبه الثالث، وربعه على الثالث بجذبه الرابع.
وأما الثاني فديته أثلاث فثلث هدر بجذبه الثالث على نفسه، وثلثه على الأول، وثلثه على الثالث بجذبه الرابع. وأما الثالث فنصف ديته هدر بجذبه الرابع على نفسه، ونصفه على الثاني لأنه جره إلى البئر. وأما الرابع فكل ديته على الثالث لأنه جره إلى البئر.
واحتمل أن دية الأول كلها هدر لأنه جذب الثاني وهو مباشرة وهو السبب في جذب الثالث والرابع وحفر الحافر سبب والسبب لا يتعلق به الضمان مع المباشرة فكأنه أتلف نفسه بجذبه الثاني وما تولد منه، ودية الثاني نصفها هدر ونصفها على الأول لأنه مات بسبب جذبه الثالث على نفسه وجذب الأول له، ودية الثالث كذلك لأنه مات بجذبه الرابع وجذب الثاني له، ودية الرابع على الثالث لأنه هلك بسبب فعله.
وروى محمد بن قيس عن الباقر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في أربعة وقع واحد منهم في زبية الأسد فتعلق بثان وتعلق الثاني بثالث والثالث تعلق برابع فافترسهم الأسد: أن الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة، وهي مشهورة.
وروى مسمع عن الصادق ع أن عليا ع قضى: للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية و للثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا وكان ذلك في حياة النبي ص وأمضاه، ووجهه أن نفرض حفر الزبية تعديا واستناد الافتراس إلى الازدحام المانع من التخلص فحينئذ الأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الثاني فوقه إلا نتيجة فعله