ولو رمى جماعة بالمنجنيق فقتل الحجر أجنبيا فإن قصدوا فهو عمد ويجب به القصاص وإلا فهو خطأ والضمان يتعلق بجاذب الحبال لا بصاحب المنجنيق ولا بواضع الحجر في المقلاع ولا بممسك الخشب ولا بمن يساعد بغير المد، ولو عاد الحجر عليهم فقتل واحد منهم فهو شريك في قتل نفسه فإن كانوا ثلاثة فعلى كل واحد ثلث الدية ويسقط ما قابل فعله، ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الباقين.
وقيل: لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته لأن كل واحد منهم ضامن لصاحبه، والأقرب أن عليهما ثلثي ديته.
ولو أشرفت سفينة على الغرق فقال الخائف على نفسه أو غيره: ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه، ضمن دفعا للخوف. ولو لم يقل: وعلى ضمانه، بل قال ألق متاعك لتسلم السفينة، فألقاه فلا ضمان. ولو لم يكن خوف فقال: ألقه وعلى ضمانه، فالأقرب عدم الضمان وكذا لا ضمان لو قال: مزق ثوبك وعلى ضمانه، ولو قال حالة الخوف: ألق متاعك وعلى ضمانه مع ركبان السفينة، فامتنعوا فإن قال:
أردت التساوي، قبل ولزمه بحصته وأما الركبان فإن رضوا ضمنوا وإلا فلا. فإن قال: قد أذنوا لي، فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا وضمن هو الجميع، ولو قال حالة الخوف: ألقه وعلى ضمانه، وكان المالك أيضا خائفا فالأقرب أن على الضامن الجميع. ولو كان المحتاج إلى الإلقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره فالأقرب أنه لا يحل له الأخذ، ولو جرح مرتدا فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة أربعة وعلى كل واحد ربع الدية والجاني في الحالتين لزمه الربع بجراحتين إحديهما هدر فتعود حصته إلى الثمن، ويحتمل التوزيع على الجراحات فيقال: إنها خمس، فيسقط الخمس ويبقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية.
ولو قطع يد العبد الجاني فجنى بعده ثم مات فأرش اليد يختص به المجني عليه أولا والباقي يشاركه فيه المجني عليه ثانيا لأنه مات بعد الجنايتين وقطع بعد إحدى الجنايتين.