به ويقتل بها، وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها والإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، وللجلاد والغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام.
ولو قتل زوجته والولد هو الوارث أو قتل زوجة الابن ولا وارث سواه فلا قصاص وكذا لو قذفها الزوج ولا وارث سواه، أما لو كان لها وارث سواه فإنه يقتص إن شاء ويدفع إلى الولد نصيبه من الدية واستيفاء الحد كملا.
ولو قتل ولد أباه وآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود ويقدم قصاص أحدهما بالقرعة، فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه استوفى وكان لورثة الآخر قتله قصاصا.
ولو تداعى المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة فلا قود وكذا لو قتلاه قبلهما ولا يكفي القرعة لأنه تهجم على الدم، ولو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه إن لم تخرجه القرعة، ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته وعلى الأب نصف الدية وعلى كل واحد منهما كفارة القتل، ولو قتله الراجع قتل به.
ولو ولد مولود على فراش اثنين وتداعياه كالأمة أو الموطوءة للشبهة في الطهر الواحد ثم قتلاه قبل القرعة لم يقتل أحدهما، ولو رجع أحدهما ثم قتلاه فكذلك، ولا يقتل الراجع لأن النسب هنا مستند إلى الفراش لا إلى مجرد الدعوى.
الفصل الرابع: في باقي الشرائط:
لا يقتل عاقل بمجنون وإن قتله عمدا وتثبت الدية، ولو قصد دفعه فلا دية أيضا، ولا قصاص على المجنون سواء كان المقتول عاقلا أو مجنونا وتثبت الدية على عاقلته.
والصبي لا يقتل بعاقل ولا غيره ولا بمثله، وروي: أنه يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، وروي: خمسة أشبار ويقام عليه الحدود، والأقرب أن عمد الصبي خطأ محض يلزم جنايته العاقلة حتى يبلغ، ولو ادعى الولي البلوغ أو الإفاقة حال الجناية قدم قول الجاني بعد يمينه وتثبت الدية.