ولو قتل العبد حرا أو عبدا خطأ تعلقت الجناية برقبته، فإن اختار المولى فكه فكه وإن شاء دفعه إلى الولي وليس للولي هنا خيار بل للمولى، وهل يفتكه بالجناية أو بالأقل؟ الأقرب الثاني.
والمدبر كالقن وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد، ولو أدى المطلق عتق منه بقدر ما أدى وكان للحر القصاص في الطرف منه والنفس، ويتعلق برقبته من دية الخطأ بقدر الرقية وعلى الإمام بقدر الحرية.
ولو قتل العبد حرين على التعاقب اشتركا فيه ما لم يحكم به للأول، وقيل:
للثاني، والأول أولى ويكفي في الاختصاص اختيار الولي الاسترقاق وإن لم يحكم به حاكم، فإذا اختار ولي الأول الاسترقاق ملكه وكان للثاني هذا إذا كان عمدا، ولو كان خطأ توقف تملك الأول مع اختياره على اختيار مولاه بذله، فإن اختار دفع الأرش للأول لم يملكه لكن يحكم به للثاني إن اختار مولاه دفعه إليه أيضا وإلا دفع الأرش.
ولو هرب العبد بعد الجناية لم يجب على مولاه شئ ما لم يفرط في حفظه وإن فرط ضمن الأقل أو الجناية، وكذا لا يضمن مولاه لو تلف بعد الجناية ما لم يلتزم بدفع الأرش فيضمنه لا الأقل، وكذا لو هرب بعد ضمان الأرش.
ولو أعتقه مولاه بعد قتل الحر عمدا ففي الصحة إشكال نعم لا يبطل حق الولي من القود ولو باعه أو وهبه وقف على إجازة الولي، ولو كان خطأ صح العتق إن كان مولى الجاني مليا وإلا فالأقرب المنع ومع الصحة يضمن الأرش أو الأقل على الخلاف، ولو قتله أجنبي أو مولاه تسلط المجني عليه على القيمة.
ولو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا فللولي قتلهما فيدفع إلى الحر نصف ديته ثم إن زادت قيمة العبد عن جنايته رد على مولاه الزائد ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها، وقيل: يؤدى إلى سيد العبد ثمنه خاصة، وليس بجيد. وله قتل الحر فيؤدي مولى العبد عليه نصف دية الحر أو يدفع العبد ليسترقه ورثته وليس لهم قتله، وله قتل العبد فإن زادت قيمته عن نصف دية الحر فلمولاه الزيادة يدفعها الحر، فإن كانت