التقت الآلتان فلا قصاص على واحد منهم باليد بل في قدر جنايته لأن كل واحد منهم قد انفرد بجناية عن صاحبه، أما لو أخذ الثلاثة آلة واحدة واعتمدوا عليها حتى قطعوا اليد تحققت الشركة وكذا لو قطع أحدهم اليد والثاني في موضع آخر والثالث في موضع ثالث وسرى الجميع حتى سقطت اليد.
ولو اشترك حر وحرة في قتل حر فللولي قتلهما ويؤدي نصف الدية إلى الرجل خاصة، وقيل: تقسم أثلاثا، وليس بجيد. وله قتل الرجل فتؤدي المرأة إلى أوليائه ديتها، وقيل: نصف ديتها، وليس بمعتمد، وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل.
ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا رد إذ لا فاضل لهما عن ديته، ولو كن أكثر فللولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية، فلو كن ثلاثا رد دية امرأة إلى الجميع وله قتل اثنتين فترد الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسوية وله قتل واحدة فترد الباقيتان عليها ثلث ديتها وعلى الولي نصف دية الرجل.
ولو قتل رجلان امرأة فلها القصاص بعد رد فاضل دية الرجلين عن جنايتهما فترد إلى كل واحد ثلاثة أرباع ديته.
وكل موضع يثبت فيه الرد فإنه مقدم على الاستيفاء، ولا يقتل الرجل بالخنثى المشكل إلا بعد رد التفاوت وهو ربع الدية، ولا يقتل الخنثى بالمرأة إلا بعد رد ربع الدية عليها، ويقتل الخنثى بمثلها.
ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتلا بعد رد دية الخنثى عليهما بالنسبة فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي، ولو اشتركا في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل ونصف الدية إلى الخنثى.
المطلب الثاني: في الجناية الواقعة بين المماليك:
يقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد إذا كانا لمالك واحد واختار ذلك، وإن كانا لمالكين فكذلك إن تساويا في القيمة، ولو تفاوتا فكذلك يقتل