قيمة العبد أقل من دية الحر أو أكثر وسواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى، وكذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقن ولا بمن انعتق منه أقل وإن كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع.
ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل: يقتل حسما للفساد، وفي رد الفاضل إشكال.
ولو قتل المولى عبده أدب وكفر، وقيل: يلزم بالقيمة صدقة.
ويغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله ما لم تتجاوز دية الحر فإن تجاوزت ردت إليها، وكذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها.
ولو جنى عليه فنقصت قيمته ثم مات ضمن قيمته كملا، ولو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بالذكر دية الذمي ولا بالأنثى دية الذمية، ولو كان العبد لامرأة فعليه قيمته وإن تجاوز دية مولاته ما لم يتجاوز دية الحر، وكذا الجارية لو كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة.
ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه، فإن قتل قبل ذلك فالأقرب أن فيه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر المسلم، والعبد الذمي للمسلم كالمسلم.
ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين وعدم البينة.
ولو قتل العبد حرا عمدا قتل به وإن كان مولاه، ولا يضمن المولى جنايته بل يتخير ولي المقتول بين قتله واسترقاقه، ولا خيار لمولاه لو أراد فكه ولو بأرش الجناية إلا برضا الولي وإن اختار استرقاقه.
ولو جرح حرا اقتص منه، فإن طلب الدية تعلقت برقبته، فإن افتكه مولاه وإلا كان للمجني عليه منه بقدر الجناية إن لم تحط بقيمته أو الجميع إن أحاطت، وليس له قتله وإن أحاطت الجناية برقبته، وهل يفتكه مولاه بالأرش أو بالأقل؟ الأقرب الثاني، والأقرب أنه له الافتكاك هنا وإن كره المجروح إذا أراد الأرش، ولو طلب القصاص لم يكن للمولى الفك قهرا، ولو لم يفتكه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته وبيع ما يساوى الجناية إن لم تحط.