الأول: في جناية الأحرار بعضهم على بعض:
ويقتل الحر بالحر، والحرة بالحرة، والحرة بالحر ولا يؤخذ من تركتها شئ، والحر والحرة بعد رد فاضل ديته ولو امتنع الولي أو كان فقيرا فالأقرب أن له المطالبة بدية الحرة إذ لا سبيل إلى طل الدم.
ويقتص للرجل من المرأة في الأطراف ولا رجوع، وللمرأة من الرجل ولا رد ما لن تبلغ ثلث دية الحر، ويتساويان دية وقصاصا فإذا بلغت ثلث دية الحر سفلت المرأة فصارت على النصف فيقص لها منه مع رد التفاوت.
فلو قطع ثلاث أصابع منها قطع مثلها منه قصاصا، ولو قطع أربعا لم تقطع الأربع إلا بعد رد دية إصبعين، وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد؟ إشكال، ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو عن الرابعة فإن أوجبنا أخذ إصبعين فلا تطالب بزائد أرشا ولا قصاصا، وهل يتخير حينئذ؟ الأقرب ذلك، ولو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من مائتين هذا إذا كان القطع بضربة واحدة ولو كان بضربات ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد.
ولو قتل حر حرين فليس لأوليائهما سوى قتله فأيهما بدر استوفى وليس لهما المطالبة بالدية إذا قتلاه، ولو قتله أحدهما فالأقرب أن للآخر أخذ الدية من التركة.
ولو قطع يمين رجل ومثلها من آخر قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني، فإن قطع يد ثالث قيل: وجبت الدية، وقيل: يقطع رجله، وكذا لو قطع رابعا.
ولو قطع ولا يد له ولا رجل فعليه الدية لفوات محل الاستيفاء.
ولو قتل الجماعة واحدا اقتص منهم، وكذا لو قطعوا طرفا فلو اجتمع ثلاثة على قطع يده أو قلع عينه اقتص منهم بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته وله الاستيفاء من واحد ويرد الباقيان على المقتص منه قدر جنايتهما.
وتتحقق الشركة في ذلك بالاشتراك في الفعل فلو قطع أحدهم ثلث اليد والثاني ثلثا آخر وأكمل الثالث أو وضع أحدهما آلته فوق يده و الآخر تحتها واعتمدا حتى