الناقص قيمة بالكامل ولا يرجع مالكه بشئ، وهل يقتل الكامل بالناقص من غير رد؟ الأقرب أنه لا بد من الرد، فإن لم يفعل كان له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده، ولسيد المقتول الخيار إن ساواه بين القصاص والاسترقاق إن عفا على مال ولم يفده مولاه به، وهل له الاسترقاق مع إجابة مولاه إلى المفاداة؟ الأقرب ذلك، ولا يضمن مولى القاتل جنايته، وإذا أفداه مولاه فالأقرب أنه يفديه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة القاتل، وقيل: يفديه بالأرش وإن زاد عن القيمة.
أما لو قتل العبد عبدا خطأ فإن الخيار إلى مولى القاتل بين فكه بقيمته وبين دفعه إلى مولى المقتول، فإن فضل منه شئ فهو له وليس عليه ما يعوز.
والمدبر كالقن يقتل عمدا بالعمد أو يدفع إلى مولى المقتول للاسترقاق أو يفديه مولاه بقيمة الجناية أو بالأقل من قيمتها وقيمته على الأقوى، فإن كانت قيمته أكثر لم يكن لمولى المقتول قتله إلا بعد رد الفاضل عن قيمة المقتول ويقوم مدبرا، وإن دفعه وكانت قيمته أقل أو مساوية بطل التدبير، وقيل: لا يبطل بل ينعتق بموت مولاه الذي دبره. وهل يسعى حينئذ في قيمة المقتول أو قيمة رقبته؟ خلاف، وإن فكه مولاه فالتدبير باق إجماعا.
والمكاتب المشروط وغير المؤدي المطلق كالقن أيضا، وإن كان مطلقا قد أدى بعض كتابته تحرر بقدر ما أدى فلا يقتل بالعبد القن ولا بمن انعتق منه أقل ويقتل بالحر وبمن انعتق منه مثله أو أزيد، فإذا قتل قنا تعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة فيسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق بما فيه من الرقية وتبطل الكتابة، ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية وللمولى الخيار بين فك نصيب الرقية من الجناية وبين تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية، وقيل: إذا أدى نصف ما عليه فهو كالحر.
ولو قتل عبد عبدين كل لمالك اشترك الموليان ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني، وقيل: يقدم الأول، لأن حقه أسبق ويسقط الثاني لفوات محل استحقاقه. فإن اختار الأول المال وضمن المولى تعلق حق