ويحكم بتقديم الأقوى كما لو جرح الأول وقتل الثاني فالقتل على الثاني، ولو أنهى الأول إلى حركة المذبوح فقده الثاني فالقصاص على الأول، ولو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فهلك بالسراية فالقود عليهما لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني لشياع ألمه قبل الثانية بخلاف ما لو قطع واحد يده ثم قتله الثاني لانقطاع السراية بالتعجيل.
ولو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا فإن ثبتت صلحا فإشكال، وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ قيل: نعم إن اتحد الضربة وإن فرق لم يدخل.
ولو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف، ولو قتل مريضا مشرفا وجب القود، ولو قتل من نزع أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا وجب القود لأنه قتل مستقر الحياة، ولو قتل رجلا في دار الحرب على زي أهل الشرك فبان مسلما فلا قصاص وتجب الدية والكفارة، ولو قتل من ظن أنه قاتل أبيه فلا قصاص ويجب الدية، ولو قال: تيقنت أن أبي كان حيا، وجب القود. ولو ضرب مريضا ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود إذ ظن الصحة لا يبيح الضرب.
المقصد الثاني: في شرائط القصاص:
وهي خمسة:
أ - التساوي في الحرية أو الرق، ب - التساوي في الدين، ج - انتفاء الأبوة عن المقتص منه، د - المساواة في العقل، ه - احترام المقتول.
فهنا فصول:
الأول في الحرية:
وفيه مطالب: