ينشأ من اسقاط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث ومن كون الإذن غير مبيح فلا يرتفع العدوان كما لو قال: اقتل زيدا وإلا قتلتك.
ولو قال: اقتل نفسك، فإن كان مميزا فلا قود، وهل يتحقق إكراه العاقل هنا؟ إشكال، وإن كان غير مميز فعلى الملزم القود.
ولو قال: اقطع يد هذا وإلا قتلتك، كان القصاص على الآمر لتحقق الإكراه هنا.
ولو قال: اقطع يد هذا أو هذا وإلا قتلتك، فاختار المكره أحدهما ففي القصاص على المباشر إشكال ينشأ من تحقق الإكراه ولا مخلص إلا بأحدهما ومن عدم الإكراه على التعيين.
الثانية: شهادة الزور تولد في القاضي داعية القتل غالبا من حيث الشرع فيناط به القصاص، فلو شهد اثنان بما يوجب القتل كالقصاص أو الردة أو شهد أربعة بالزنى أو اللواط فقتل وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم ولا الحداد وكان القود على الشهود لأنه سبب متلف بعادة الشرع، ولو اعترف الولي بكونه عالما بتزويرهم وباشر القصاص فالقصاص عليه دون الشهود، ولو لم يباشر فالقصاص على الشهود خاصة على إشكال ينشأ من استناد القتل إلى الشهادة والطلب فإن شركناه ففي التنصيف إشكال، وكذا لو شهدا ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب بعد القتل فعليهما القصاص.
الثالثة: ما تولد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف وحفر بئر في الدهليز وتغطية رأسها عند دعاء الضيف، ويجب فيه القصاص.
ولو فعل السبب وقدر المقصود على دفعه فإن كان السبب مهلكا والدفع غير موثوق به كإهمال علاج الجرح وجب القصاص على الجارح، وإن فقد المعنيان كما لو فتح عرقه فلم يعصبه حتى نزف الدم أو تركه في ماء قليل فبقي مستلقيا فيه حتى غرق فلا قصاص، وإن كان السبب مهلكا والدفع ممكن سهل كما لو ألقى من