من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ولم تنقل منه العظام فإن ديته معلومة، فإذا أوضح ولم تنقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته.
ولكل عظم كسر معلوم فديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه.
فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنما تقاس بيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك.
والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو ومعه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العين.
قال: وأفتى ع في من لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة وإن كان الثلث حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطي، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.
وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وإن خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به فإن سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذه.