وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان: نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
وأفتى في مني الرجل يفرع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وإن أفرع فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.
وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
وأفتى ع في الجسد وجعله ست فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت - من الغنن والبحح - والشلل من اليدين والرجلين، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية.
والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين وعلى ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت - من الغنن والبحح - ونقص اليدين والرجلين، فهذه ستة أجزاء الرجل.
فالدية في النفس ألف دينار، والأنف ألف دينار، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، وذهاب السمع كله ألف دينار، وذهاب البصر كله ألف دينار، والرجلين جميعا ألف دينار، والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار، والظهر إذا أحدب ألف دينار، والذكر فيه ألف دينار، واللسان إذا استؤصل ألف دينار، والأنثيين ألف دينار.
وجعل ع دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس لوجه وسائر الجسد من السمع، والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة تكون في شئ من ذلك، فما كان