القول في الشرائط المعتبرة في القصاص:
وهي خمسة:
الأول: الحرية: فيقتل الحر بالحر ولا رد وبالحرة مع الرد والحرة بالحرة وبالحر، وهل يؤخذ منهما الفضل؟ الأصح لا، وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف ديتها ويقتص لها مع رد التفاوت وله منها ولا رد.
ويقتل العبد بالعبد، والأمة بالأمة وبالعبد.
ولا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل ولا يتجاوز دية الحر ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه، ويعزر القاتل وتلزمه الكفارة ولو كان العبد ملكه عزر وكفر، وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف، وفي رواية: إن اعتاد ذلك قتل به.
ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة، وكذا لا يتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم ولا بدية الأمة دية الذمية.
ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه، وولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه وليس للمولى فكه مع كراهية الولي.
ولو جرح حرا فللمجروح القصاص وإن شاء استرقه إن استوعبته الجناية وإن قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه، ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي.
ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو، وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش، ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته وله دفعه وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول ولا يضمن ما يعوز.
والمدبر كالقن ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان، وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي أنه يسعى.