القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه، ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب شريكه، ولو عفا البعض لم يسقط القصاص وللباقين أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفا على القاتل.
الثالثة: إذا أقر أحد الوليين بأن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك ولا يسقط القود في حق أحدهما وللمقر أن يقتل لكن بعد أن يرد نصيب شريكه، فإن صدقه فالرد له وإلا كان للجاني والشريك على حاله في شركة القصاص.
الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذمي في قتل ذمي فعلى الشريك القود ويقتضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته، وكذا لو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا كان القصاص على العامد بعد الرد لكن هذا الرد من العاقلة، وكذا لو شاركه سبع لم يسقط القصاص لكن يرد عليه الولي نصف ديته.
الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص لاختصاص الحجر بالمال، ولو عفا على مال ورضي القاتل قسمه على الغرماء، ولو قتل وعليه دين فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كما له، وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ قيل: نعم تمسكا بالآية، وهو أولى، وقيل: لا، وهو مروي.
السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود ولا يتعلق حق واحد بالآخر، فإن استوفى الأول سقط حق الباقين لا إلى بدل، على تردد. ولو بادر أحدهم فقتله فقد أساء وسقط حق الباقين، وفيه إشكال من حيث تساوى الكل في سبب الاستحقاق.
السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبل القصاص ثم استوفى فإن علم فعليه القصاص وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية، أما لو عفا الموكل ثم استوفى ولما يعلم فلا قصاص أيضا وعليه الدية للمباشرة ويرجع بها على الموكل لأنه غار.