الاحتمالين متكافئان والأصل وجوب الديتين، ولو اختلفا في المدة فالقول قول الجاني، أما لو قطع يده فمات وادعى الجاني الاندمال فادعى الولي السراية فالقول قول الجاني إن مضت مدة يمكن الاندمال، ولو اختلفا فالقول قول الولي وفيه تردد، ولو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات وادعى الولي موته من السراية فالاحتمال فيهما سواء، ومثله الملفوف في الكساء إذا قده بنصفين وادعى الولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا فالاحتمالان متساويان فيرجح قول الجاني بما أن الأصل عدم الضمان وفيه احتمال آخر ضعيف.
الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني ويرجع بدية إصبع، ولو قطع اليد أولا ثم الإصبع من آخر اقتص للأول وألزم للثاني دية الإصبع.
السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص ولا دية لأنه اسقاط لحق ثابت عند الإبراء، ولو قال: عفوت عن الجناية، سقط القصاص والدية لأنها لا تثبت إلا صلحا. ولو قال: عفوت عن الجناية، ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع وله دية الكف، ولو سرت إلى نفسه كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه.
ولو صرح بالعفو صح فيما كان ثابتا وقت الإبراء وهو دية الجرح، أما القصاص في النفس أو الدية ففيه تردد لأنه إبراء مما لم يجب وفي الخلاف: يصح العفو عنها وعما يحدث عنها، فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث لأنه بمنزلة الوصية.
السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته فإن قال: أبرأتك، لم يصح وإن أبرأ السيد صح لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد وفيه إشكال من حيث أن الإبراء اسقاط لما في الذمة. ولو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح.