وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا.
مسائل من الاشتراك:
الأولى: لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته، وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي وإن فضل منهم كان له.
الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس، فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل الدية وله قطع البعض ويرد عليهم الآخرون.
الثالثة: لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما، ولو كان أكثر رد الفاضل إن قتلهن وإن قتل بعضا رد البعض الآخر.
ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد والمفيد جعل الرد أثلاثا، ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته، ولو قتل المرأة فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية.
الرابعة: لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا قال في النهاية: له قتلهما ويرد على سيد العبد نصف قيمته وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل.
والحق أن نصف الجناية على الحر ونصفها على العبد، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية، ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى، ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية إن كان في العبد فضل.
ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كل واحد منهما نصف الدية، فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد فإن زادت ردت على مولاه الزيادة.