الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٤٦٠
ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ، ولو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح. ولو كان القتل شبيه العمد فإن أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح. ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل.