ولو قطعت أذن انسان فاقتص ثم ألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها لتحقق المماثلة، وقيل: لأنها ميتة. وكذا الحكم لو قطع بعضها، ولو قطعها فتعلقت بجلده ثبت القصاص لأن المماثلة ممكنة.
ويثبت القصاص في العين، ولو كان الجاني أعور خلقة فإن عمي فإن الحق أعماه ولا رد، أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء، وهل له مع ذلك نصف الدية؟ قيل: لا لقوله تعالى: العين بالعين، وقيل: نعم تمسكا بالأحاديث، والأول أولى.
ولو أذهب ضوء دون الحدقة توصل في المماثلة، وقيل: يطرح على الأجفان قطن مبلول ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى تذهب الباصرة وتبقى الحدقة.
ويثبت في الحاجبين وشعر الرأس واللحية فإن نبت فلا قصاص.
وفي قطع الذكر ويتساوى في ذلك ذكر الشاب والشيخ والصبي والبالغ والفحل والذي سلت خصيتاه والأغلف والمختون، نعم لا يقاد الصحيح بذكر العنين ويثبت بقطعه ثلث الدية.
وفي الخصيتين القصاص وكذا في إحديهما إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فيؤخذ ديتها.
ويثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين، ولو كان الجاني رجلا فلا قصاص وعليه ديتهما، وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع: إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه، وهي متروكة.
ولو كان المجني عليه خنثى فإن تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل كان في ذكره وأنثييه القصاص وفي الشفرين الحكومة.
ولو كان الجاني امرأة كان في المذاكير الدية وفي الشفرين الحكومة لأنهما ليسا أصلا، ولو تبين أنه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما وعليه في الشفرين ديتهما وفي الذكر والأنثيين الحكومة.
ولو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص وفي المذاكير الحكومة، ولو لم