يصبر حتى تستبان حاله فإن طالب بالقصاص لم يكن له لتحقق الاحتمال، ولو طالب بالدية أعطي اليقين وهو دية الشفرين، ولو تبين بعد ذلك أنه رجل أكمل له دية الذكر والأنثيين والحكومة في الشفرين أو تبين أنه أنثى أعطي الحكومة في الباقي، ولو قال: أطالب بدية عضو مع بقاء القصاص في الباقي، لم يكن له. ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص صح ويعطي أقل الحكومتين.
ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شئ، وكذا يقطع الأنف الشام بالعادم له كما تقطع الأذن الصحيحة بالصماء.
ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله وأخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا، وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين، وكذا البحث في الأذن وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة، وهل تؤخذ بالمخرومة، قيل: لا، ويقتص إلى حد الخرم والحكومة فيما بقي. ولو قيل: يقتص إذا رد دية الخرم، كان حسنا.
وفي السن القصاص، فإن كانت سن مثغر وعادت ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة وإن عادت كما كانت فلا قصاص ولا دية، ولو قيل: بالأرش، كان حسنا.
أما سن الصبي فينتظر بها سنة فإن عادت ففيها الحكومة وإلا كان فيها القصاص، وقيل: في سن الصبي بعير مطلقا. ولو مات قبل اليأس من عودها قضي لوارثه بالأرش، ولو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها لأنها ليست بجنسه.
ويشترط في الأسنان: التساوي في المحل فلا يقلع سن بضرس ولا بالعكس ولا أصلية بزائدة، وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين.
وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة، وتقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما.
وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة أو يقطع كفا تاما وليس للقاطع أصابع.