منه وبيع على مستحلي الميتة، ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلك أكل منها ما أمسك رمقه ولا يتملأ منه، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا والعادي الذي يخرج لقطع الطريق لم يحل لهما أكل الميتة وإن اضطرا إليه.
ويؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كل حال، وإذا وجد بيض ولم يعلم أهو بيض ما يؤكل لحمه أم بيض ما لا يؤكل لحمه اعتبر، فما اختلف طرفاه أكل وما استوى طرفاه اجتنب.
والجلود على ضربين: فضرب منها جلد ما يؤكل لحمه، فمتى ذكي جاز استعمال جلده ولبسه والصلاة فيه إذا كان خاليا من دم أو نجاس قبل الدباع وبعده وعلى كل حال، وما لم يذك ومات لم يجز استعمال جلده في شئ من الأشياء لا قبل الدباع ولا بعده.
وما لا يؤكل لحمه فعلى ضربين: ضرب منه لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها دبغ أو لم يدبغ، وهو جلد الكلب والخنزير.
والضرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ غير أنه لا يجوز الصلاة فيه، وهي جلود السباع كلها مثل النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم، وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك والأصل ما قدمناه، ولا يجوز استعمال شئ من هذه الجلود ما لم يذك فإن استعمله انسان قبل الذكاة نجست يده ووجب عليه غسلها عند حضور الصلاة، وكذلك شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله ما لم يكن بقي فيه دسم ويغسل يده عند حضور الصلاة، ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب وتجنبه أفضل.
وإذا قطع شئ من أليات الغنم وهن أحياء لم يجز أكله ولا الاستصباح به لأنه ميتة، ويكره للإنسان أن يربي شيئا من النعم ثم يذبحه بيده بل إذا أراد ذبح شئ من ذلك فليشتره في الحال وليس ذلك بمحظور.