أكله. ويكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ويكره صيد الوحش والطير بالليل وليس ذلك بمحظور ويكره أخذ الفراخ من أعشاشهن، والطير إذا كان مالكا جناحيه لا بأس بصيده بسائر أنواع الصيد ما لم يعرف له صاحب فإن عرف له صاحب، وجب رده عليه، والمقصوص الجناح لا يجوز أخذه لأن ذلك لا يكون إلا لمالك.
ولا يؤكل من الطير ما يصاد بسائر أنواع آلات الصيد إلا ما أدرك ذكاته إلا ما يقتله السهم ويكون مرسله قد سمى عند إرساله، فإن لم يكن صاحبه سمى أو صيد بالبندقية أو المعراض أو الحجارة وما أشبه ذلك فمات فيه لم يجز أكله، وإذا رمى انسان طيرا بسهم فأصابه وأصاب فرخا لم ينهض بعد فقتلهما جاز أكل الطير ولم يجز أكل الفرخ لأن الفرخ ليس بصيد بعد، وإنما يكون صيدا إذا نهض وملك جناحيه.
وكل ما تصيده الجوارح من الطير مثل البازي والصقر والعقاب فلا يجوز أكله إلا إذا أدرك ذكاته فما لم تلحق ذكاته لم يجز له أكله على حال، وأدنى ما يكون معه لحاق الذكاة أن يجده وعينه تطرف أو ذنبه يتحرك أو رجله تركض.
وإذا قتل الصيد بسهم يصيبه ولا تكون فيه حديدة لم يجز أكله وإن كان فيه حديدة، غير أنه أصابه معترضا فقتله جاز أكله، ولا يجوز أن يرمي الصيد بشئ أكبر منه فإن رمى بشئ أكبر منه فقتله لم يجز أكله، وإذا لم يكن مع الصائد سهم فيه حديدة ومعه سهم حاد ينفذ ويخرق جاز أكل ما يصيده به إذا خرق فإذا لم يخرق، لم يجز أكله.
وصيد الوحش يجوز بسائر أنواع آلات الصيد من الجوارح والشباك والمصائد والحبالات إلا أنه لا يجوز أكل شئ من ذلك إلا ما أدرك الانسان ذكاته إلا ما يقتله الكلب خاصة، فإن ما يقتله الكلب جاز أكله إذا سمى صاحبه عند إرساله فإن لم يسم صاحبه عند إرساله لم يجز أكله، وإذا سمى عند إرساله فقتله وأكل منه الكلب فإن كان معتادا لأكل ما يصيده لم يجز أكل ما بقي وإن لم يكن معتادا وكان ذلك شاذا منه جاز أكله، وإذا أرسل الانسان كلبا وسمى وشاركه كلب آخر لم يسم صاحبه عند إرساله لم يجز أكل ما قتله، ولا يجوز أن يؤكل ما قتله الفهد وغيره من السباع إلا ما أدرك ذكاته.