ذبيحته، ومن المسلمين لا يتولاها إلا أهل الحق فإن تولاها غير أهل الحق و يكون ممن لا يعرف بعدواة لآل محمد ع لم يكن بأس بأكل ذبيحته، وإن كان ممن ينصب لهم العداوة والشنآن لم يجر أكل ذبيحته وإن لم يجر أكل ذبيحته إلا في حال التقية، وكل ما يباع في أسواق المسلمين جاز شراؤه وليس على من يبتاعه التفتيش عنه.
ولا بأس أن يتولى الذبيحة المرأة أو الغلام وإن لم يكن قد بلغ، إذا قوي على ذلك وكان يحسن الذباحة وكذلك المرأة، فإن لم يحسنا الذباحة لم يجز أكل ما ذبحاه، والتسمية واجبة في حال الذباحة فمن تركها متعمدا لم يجز أكل ذبيحته وإن تركها ناسيا لم يكن به بأس، وينبغي أن توجه الذبيحة إلى القبلة، فمن لم يستقبل بها القبلة متعمدا لم يجز أكل ذبيحته فإن فعل ذلك ناسيا لم يكن به بأس.
ولا يجوز الذباحة إلا بالحديد، فإن لم توجد حديدة وخيف فوت الذبيحة أو اضطر إلى ذباحتها جاز له أن يذبح بما يفري الأوداج من ليطة أو قصبة أو زجاجة أو حجارة حادة الأطراف، وذكاة ما يذبح أجمع لا يكون إلا في الحلق فإن ذبح في غير الحلق كان حراما، اللهم إلا أن يكون في حال لا يتمكن فيه من ذباحته في الحلق بأن يكون وقع في بئر لا يقدر على موضع ذكاته أو يكون ثور يستعصي فلا يقدر عليه جاز أن يذبح في غير الحلق، ويؤخذ الثور بالسيوف والحراب وكان ذكيا.
وحكم ما ينحر من الإبل في أنه متى ذبح لا يجوز أكله حكم ما ينبغي أن يذبح إذا نحر على السواء ولا يحل أكله على حال، وكل ما ذبح وكان ينبغي أن ينحر أو نحر وكان ينبغي أن يذبح في حال الضرورة ثم أدرك ذكاته وجب تذكيته بما يجوز ذلك فيه فإن لم يفعل لم يجز أكله.
ومن السنة ألا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد وهو ألا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع، فإن سبقته السكين وأبان الرأس جاز أكله إذا خرج منه الدم فإن لم يخرج الدم لم يجز أكله ومتى تعمد ذلك لم يجز أكله، ولا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الحلقوم.
وإذا أراد ذبح شئ من الغنم فليعقل يديه وفرد رجله ويطلق فرد رجله ويمسك على