ومتى شرب شئ من هذه الأجناس من لبن امرأة واشتد كره أكل لحمه ولم يكن محظورا.
وأما الخيل والبغال والحمير فإن لحومها مكروهة وليست بمحظورة وإن كان بعضها أشد كراهة من بعض لأن لحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار، ولحم الحمار أشد كراهة من لحم الخيل ولحم الخيل أدونهن كراهة، ولا يجوز أكل لحم الفيل.
ومتى وطئ شيئا من هذه الأجناس التي يحل أكل لحومها حرم ذلك لحومها ولحم ما يكون من نسلها بعد ذلك ووجب إحراقها بالنار، فإن اختلطت بغيرها واشتبهت استخرجت بالقرعة، بأن يقسم القطيع قسمين ويقرع على كل واحد منهما ثم يقسم كذلك أبدا إلى أن لا يبقى إلا واحدة.
وأما حيوان البحر فلا يستباح أكل شئ منه إلا السمك خاصة، والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له فلس، والجري لا يجوز أكله على حال وكذلك الطافي، وهو الذي يموت في الماء فيطفو عليه، وأما المارماهي والزمار والزهو فإنه مكروه شديد الكراهية وإن لم يكن محظورا، ولا بأس بالكنعت ولا بأس بالربيثاء.
ولا يؤكل من السمك ما كان جلالا إلا بعد أن يستبرأ يوما إلى الليلة في ماء طاهر يطعم شيئا طاهرا ولا يجوز أكل ما نضب عنه الماء من السمك، وإذا شق جوف سمكة فوجد فيها سمكة جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحل أكلها، فإن شق جوف حية فوجد فيها سمكة فإن كانت على هيئتها لم تتسلخ لم يكن بأس بأكلها وإن كانت قد تسلخت لم يجز أكلها على حال.
وإذا وثبت سمكة من الماء فماتت فإن أدركها الانسان وهي تضطرب جاز له أكلها وإن لم يدركها كذلك تركها ولم يجز له أكلها، ولا بأس بالطمر والطبراني والإبلامي من أجناس السمك.
وأما حيوان البر فإنه يجوز أكل شئ من السباع سواء كان ذا ناب أو غير ذي ناب مثل السبع والفهد والنمر والكلب والخنزير والثعلب والأرنب والدب والذئب وما أشبه ذلك من السباع والمسوخ، ولا بأس بأكل لحم الظبي والغزال والبقر الوحشي والحمار الوحشي وإن كان لحم الحمار مكروها.