وإن ذبحت شاة ولم تتحرك وخرج منها دم كثير غليظ فلا تأكل إلا أن يتحرك شئ منها كما ذكرناه.
ولا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة، إلا أن تذبحها وتذكيها.
وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فإن كان تاما فكله. ذكاته ذكاة أمه. وإن لم يكن تاما فلا تأكله. وروي إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه. وإذا ذبحت البقرة من المنحر فلا تأكلها، فإن البقر تذبح ولا تنحر وما نحر فليس بذكي.
ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الاسلام. ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي، إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم الله عليها. فإذا ذكروا اسم الله فلا بأس بأكلها. فإن الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ويقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين.
ولا بأس بذبيحة النساء إذا ذكرن الله.
وسئل أبو عبد الله ع عن ذبائح النصارى. فقال: لا بأس بها. فإنهم يذكرون عليها المسيح؟ فقال: إنما أرادوا بالمسيح، الله. وقد نهى في خبر عن أكل ذبيحة المجوسي. ولا بأس بأكل ذبيحة المرأة والغلام، إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار. وإذا كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم الله عليه.
وسئل أبو جعفر ع عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه. وقد نهى رسول الله ص عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر. وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها وليست الحمير بحرام. ثم قرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية.
واعلم أن الضب والفأرة والقرد والخنازير مسوخ لا يجوز أكلها. وكل مسخ حرام.
ولا تأكل الأرنب فإنه مسخ حرام. وقال رسول الله ص، كل ذي ناب من