كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه اجتنب.
والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح، وإذا أرسل الانسان كلبه المعلم على صيد فليسم فإن ظفر به الكلب فليذكه ثم ليأكله فإن لم يدرك ذكاته حتى قتله الكلب فليأكل منه إذا كان قد سمى عند إرساله فإن لم يكن سمى فلا يأكله، ولا بأس بأكل ما أكل منه الكلب إذا كان ذلك شاذا منه، فإن كان الكلب معتادا لأكل الصيد لم يأكل من صيده إلا ما أدرك بالذكاة.
ولا يؤكل من صيد البازي والصقر والفهد إلا ما أدرك ذكاته ويجتنب أكل ما قتله وإن كان الانسان قد سمى عند إرساله، ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه ولا بأس بأكل الحمار الوحشي، ولا يؤكل الأرنب فإنه مسخ بخس ولا يجوز أكل الثعلب والضب، ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره ورمى الجلاهق وهي قسي البندق حرام، ولا بأس أن يرمي الانسان الوحش والطير بالنبل والنشاب ويسمي عند رميه فإذا قتله السهم أكله، ولا بأس بصيد المعراض إذا خرق الجلد وأسال الدم، ولا يؤكل الصيد المقتول بالحجارة والخشب، ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكي بها ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد.
وإذا وقع الصيد في الماء فيه لم يؤكل وإن وقع من جبل فتكسر ومات لم يؤكل، ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة إلا أن يقع الصيد أو غيره من الإبل والبقر والغنم في زبية أو بئر فلا يمكن اخراجه منهما فلا بأس أن يطعن بالحديد في أي موضع وقع منه فإذا برد بالقتل أكل، وإن استعصى أيضا بعير أو ثور وامتنعا من النحر والذبح جاز ضربهما بالسيوف وطعنهما بالرماح وأكلهما بعد بردهما بعدم الحياة منهما، وذكاة الجواد أخذه ولا يؤكل منه الدبى وهو الذي لا يستقل بالطيران.