مخلب من الطير وما لا حوصلة له منه ولا قانصة ودواب البحر ما عدا ما قدمناه من السمك وحشرات الأرض والميتة والدم المسفوح والطحال والقضيب والأنثيين والغدد والمشيمة والمثانة والطين إلا اليسير من تربة الحسين ع وبيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه وما اتفق طرفاه من مجهول البيض والسموم القواتل وما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها قبل أن يبرد بالموت وما كان في بطن ما شرب خمرا من ذلك وإن غسل والذي في بطن ما شرب بولا حتى يغسل وما وطئه الانسان من الأنعام وما شرب من لبن خنزيرة واشتد به وما كان من ولد ذلك ونسله وما أدمن شرب النجاسات حتى يمتنع منه عشرا وجلالة الغائط إذا كان غذاؤه كله من ذلك حتى تحبس الإبل أربعين يوما والبقر عشرين يوما والشاة عشرة أيام وروي سبعة، والبط والدجاج خمسة أيام وروي في الدجاج ثلاثة أيام، والسمك يوما وليلة، والطعام النجس والمغصوب والطعام في آنية الذهب والفضة.
ويحرم شرب قليل المسكر وكثيره - من عنب كان أو من غيره مطبوخا كان أو غير مطبوخ - والفقاع وكل ما ليس بطاهر من المياه وغيرها من المائعات.
وثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس - إلا ما استثنيناه في كتاب البيع - وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام، وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة وطريق الاحتياط.
ويحتج على الشافعي في قوله بإباحة أكل الثعلب والضبع بما رواه أبو هريرة من قوله ع: كل ذي ناب من السباع حرام، ومن طريق آخر أنه ع نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ويحتج عليه في تحليل أكل الضب بما رووه من أن رسول الله ص أتى أصحابه وقد نزلوا بأرض كثيرة الضباب وهم يطبخون فقال: ما هذا؟ فقالوا: ضباب أصبناها، فقال ع: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في هذه الأرض وإني أخشى أن تكون هذه فاكفؤوا القدور.
ويحتج على أبي حنيفة في تحليل ما عدا الخمر من النبيذ بما رووه من قوله ع:
ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقوله: حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب.