وأنما يكون الكلب معلما باجتماع ثلاثة شروط: استرساله إذا أرسل وانزجاره إذا زجر وإمساكه على صاحبه مرة بعد أخرى، وإن قتله الكلب وأكل منه نادرا حل وإن أكل معتادا لم يحل لأنه غير معلم، وإن جعله في حكم المذبوح كان مخيرا إن شاء ذبحه والذبح أولى وإن شاء تركه حتى يرد، وإن صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل: إما أدركه وفيه حياة مستقرة أو غير مستقرة أو أدركه ممتنعا.
فالأول: إن اتسع الزمان لذبحه لم تحل إلا بعد الذكاة ويعرف ذلك بأن تحرك ذنبه أو تركض رجله أو تطرف عينه، وإن لم يتسع الزمان لذبحه حل من غير ذكاة، والثاني: لم يحتج إلى الذكاة والذكاة أفضل، والثالث: إن أخذه ذبحه وإن هرب عدوا وأخذ يعدو خلفه، فإن وقف وفيه حياة مستقرة أو غير مستقرة فحكمه على ما ذكرنا.
وإن أرسل شخصان كلبين لم يخل: إما كان كلاهما مسلمين أو كافرين أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، ولم يخل الكلبان: إما كانا معلمين أو غير معلمين، أو كان أحدهما معلما والآخر غير معلم، فإن كانا مسلمين وكان الكلبان معلمين وسميا وقتلاه معا أو أحدهما حل، وإن لم يسميا أو كان الكلبان غير معلمين وسميا وقتلاه حرم، وإن سمى أحدهما ولم يسم الآخر وكان أحد الكلبين معلما وسمى مرسله وقتله المعلم حل، وإن قتله غير المعلم حرم سمى صاحبه أو لم يسم وإن قتله المعلم ولم يسم المرسل حرم أيضا وإن قتله الكلبان معا حرم.
وإن كان المرسلان كافرين أو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما وسمى المسلم وقتلاه معا حرم على كل حال، وإن قتله كلب المسلم وكان معلما وسمى مرسله حل، وكل موضع يحرم الصيد إذا قتله الكلب، فإن أدرك وفيه حياة مستقرة وذكي حل، وما يصاد بغير الكلاب المعلمة من الجوارح فإن أدرك وفيه حياة مستقرة ولم يكن في حكم المذبوح وذكي حل وإن خالف ذلك حرم.
وإن صيد بغير الجوارح من السهم والنشاب والمعراض والرمح والسيف أو الحربة أو كافرين أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فحكمه على ما ذكرنا في إرسال الكلبين والرمي بسهمين على صيد الوحش، وإذا رمى بسهم وسمى فأصاب طيرا ونفذ منه إلى