الاحتياط وقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما أخرجنا من هذا الظاهر ما تركت التسمية عليه سهوا أو نسيانا بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فأباح ذلك بشرط الإرسال والتسمية، وفي خبر آخر: فكل وإلا فلا.
ولا يحل أكل الصيد إذا أكل منه الكلب وكان أكله معتادا لأن ذلك يخرجه عن كونه معلما على ما قلناه ولقوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم، وما هذه حاله ممسك على نفسه دون صاحبه، فإن كان أكله نادرا لم يخرجه عن كونه معلما لأن العاقل إذا لم يخرجه السهو والغلط فيما كان عالما به عن كونه عالما بذلك بالإطلاق فالبهيمة مع فقد العقل بذلك أولى.
وكل صيد أخذ حيا ولم تدرك ذكاته لا يحل أكله، ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من الجوارح، ولا ما قتله الكلب إذا انفلت من صاحبه ولم يرسله، أو كان المسمى عند إرساله غير صاحبه الذي أرسله، أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ولم يسم أحد أصحابها، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا بعد ما غاب عن العين أو سقط في ماء أو من موضع عال أو ضرب بسيف فانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما ولا سأل منه دم، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ولا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد بدليل ما قدمناه، وما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح - وإن كان قتله بالعقر في غير الحلق واللبة من بدنه - بلا خلاف بشرط كون المتصيد مسلما بدليل إجماع الطائفة.
وحكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية وتعذر نحره أو ذبحه حكم الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح على أي وجه كان، وفي ذلك خلاف، ويدل عليه إجماع الطائفة.
والنحر في الإبل والذبح فيما عداها هو السنة بلا خلاف، ولا يجوز في الإبل الذبح وفيما عداها النحر، فإن فعل ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة.
وإذا أراد نحر شئ من الإبل عقل يديه وطعنه في لبته وهو بارك، ويضجع ما عدا الإبل، فإن كان من الغنم عقل يديه وأحد رجليه، وإن كان من البقر عقل يديه ورجليه.