وأسكنك فيها، كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل عدم الإذن والرضا بتسليمه رهنا.
واعلم أن الرهن لا يجوز لمالكه التصرف فيه على حال، فإن آجره كان الأجرة له، فإن زوج الراهن عبده المرهون كان تزويجه جائزا إلا أنه لا يجوز تسليم الجارية إلى الزوج إلا بعد أن يفكها من الرهن، والنفقة على الرهن واجبة على الراهن حيوانا كان أو غير حيوان، وكل زيادة لا يتميز من الرهن فهي رهن معه مثل أن يكون جارية فتكبر أو ثمرة فتدرك.
وإذا رهن ماشية فإن الراهن إذا أراد الضراب للنتاج كان له ذلك سواء كان المرهون فحلا أو أنثى، فإن كان فحلا وأراد أن ينزئه على ماشيته أو أراد أن يعيره غيره لذلك لم يكن للمرتهن منعه لأنه مصلحة للراهن وليس على المرتهن فيه مضرة، وإن كان الماشية المرهونة إناثا وأراد أن ينزئ عليها فحولة ليست مرهونة وكان محل الدين يتأخر عن الولادة كان ذلك للراهن، وإن كان محل الدين لا يتأخر عن ذلك لم يكن له ذلك، وقد ذكر أنه له والأظهر أنه له إن لم يكن فيه ضرر يدخل على الراهن والمرتهن في ذلك، وللراهن رعي الماشية نهارا فإذا كان بالليل أتى بها إلى المرتهن.
وإذا أراد الراهن أن ينتجع بها من موضعها وكانت الأرض محضبة فيها ما يكفي الماشية، لم يكن له ذلك إلا برضا المرتهن، وإذا أجدبت الأرض ولم يكن فيها ما يتماسك الماشية ويكتفى برعيه، كان للراهن الانتجاع بها ولم يجز للمرتهن منعه من ذلك لكن يوضع على يدي عدل يأوي إليه بالليل ويكون في حفظه ومراعاته، وإن لم ينتجع الراهن وانتجع المرتهن كان له الانتجاع بها ولم يكن للراهن منعه منها لأن للرهن فيه صلاحا، فإن أراد المتراهنان جميعا أن ينتجعا إلى موضعين مختلفين سلم إلى الراهن لأن حقه أقوى من حق المرتهن لأنه يملك الرقبة ويحفظ الماشية على يد عدل ثقة.
وإذا كان الرهن طفلا ذكرا أو أنثى لم يمنع الراهن من أن يعذرهما وقد ذكر أن ذلك مسنون، وذكر وجوبه والقول بالوجوب أظهر، فإن مرض هذا الرهن واحتاج إلى دواء