الثاني: في شرائط الرهن:
ومن شرائطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه سواء كان مشاعا أو منفردا، فلو رهن دينا لم ينعقد وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد، وفي رهن المدبر تردد، والوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره، أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير، قيل:
يصح التفاتا إلى الرواية المتضمنة لجواز بيع خدمته وقيل: لا لتعذر بيع المنفعة منفردة، وهو أشبه.
ولو رهن ما لا يملك لم يمض ووقف على إجازة المالك، وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك مضى في ملكه ووقف في حصة شريكه على الإجازة، ولو رهن المسلم خمرا لم يصح ولو كان عند ذمي، ولو رهنها الذمي عند المسلم لم يصح أيضا ولو وضعها على يد ذمي على الأشبه، ولو رهن أرض الخراج لم يصح لأنها لم تتعين لواحد، نعم يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر، ولو رهن ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء لم يصح رهنه، وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه، وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا، وقيل: يصح ويوضع على يد مسلم، وهو أولى، ولو رهن وقفا لم يصح.
ويصح الرهن في زمان الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه، ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة والجاني خطأ، وفي العمد تردد والأشبه الجواز، ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه جاز وإلا بطل، وقيل: يصح ويجبر مالكه على بيعه.
الثالث: في الحق:
وهو كل دين ثابت في الذمة كالقرض وثمن المبيع، ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه، ولا على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية، ويجوز على قسط كل حول بعد حلوله، وكذا الجعالة قبل الرد ويجوز بعده وكذا مال الكتابة، ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه، ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة، ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلقة بعين