شرائع الاسلام كتاب الرهن والنظر فيه يستدعي فصولا:
الأول: في الرهن:
وهو وثيقة لدين المرتهن ويفتقر إلى الإيجاب والقبول، والإيجاب كل لفظ دل على الارتهان كقوله: رهنتك أو هذه وثيقة عندك أو ما أدى هذا المعنى، ولو عجز عن النطق كفت الإشارة، ولو كتب بيده والحال هذه وعرف ذلك من قصده جاز، والقبول هو الرضا بذلك الإيجاب.
ويصح الارتهان سفرا وحضرا، وهل القبض شرط فيه؟ قيل لا وقيل نعم وهو الأصح، ولو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد، وكذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه وكذا لو نطق بالعقد ثم جن أو أغمي عليه أو مات قبل القبض، وليس استدامة القبض شرطا فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة.
ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم ولو كان غصبا لتحقق القبض، ولو رهن ما هو غائب لم يصر رهنا حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن وبقبضه، ولو أقر الراهن بالإقباض قضي عليه إذا لم يعلم كذبه، ولو رجع لم يقبل رجوعه ويسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد ويتوجه اليمين على المرتهن على الأشبه، ولا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه سواء كان مما ينقل أو لا ينقل على الأشبه.