النهاية باب الكفالات والضمانات والحوالات من كان عليه حق فسأل غيره ضمانه عنه لصاحبه فضمنه وقبل المضمون له ضمانه وكان الضامن مليا بما ضمن فقد وجب عليه الخروج إلى صاحبه مما ضمن وبرئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه غير أنه يثبت له حقه على من ضمن عنه فإن أراد مطالبته بذلك كان ذلك له، ومتى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك وقبل المضمون له ضمانه فقد برئ عهدة المضمون عنه إلا أن ينكر ذلك ويأباه فيبطل ضمان المتبرع ويكون الحق على أصله لم ينتقل عليه بالضمان، وليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمن إذا تبرع بالضمان عنه، ومن ضمن حقا وهو غير ملي به لم يبرئ المضمون عنه بذلك إلا أن يكون المضمون له قد علم ذلك وقبل ضمانه مع ذلك فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه، وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في الحال التي ضمن فيها وقبل المضمون له ضمانه ثم عجز بعد ذلك عما ضمن لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه وإنما يرجع عليه، إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان فإن ظن في حال ما يضمن عنه ملي بذلك ثم انكشفت له بعد ذلك أنه كان غير ملي في تلك الحال كان له الرجوع على المضمون عنه.
ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل، ومن ضمن لغيره نفس انسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس ثم لم يأت به عند الأجل كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون أو يخرج إليه مما عليه، ومن ضمن غيره إلى أجل وقال: إن لم آت به كان على كذا