الكافي فصل في الكفالة والحوالة:
صحة الكفالة والحوالة تفتقر إلى تعيين الأجل فيما يحتاج إلى الأجل فيه، وكون الكفيل والمحال عليه مليا في حالة الكفالة والحوالة أو يرضى المكفول له أو المحال بالكفيل والمحال عليه بعد العلم بحاله، فإذا رضي الغريم وقبل الكفيل أو المحال عليه انتقل الحق إلى ذمته وبرئ المكفول عنه والمحيل، وكان للكفيل الرجوع بما كفله على المكفول عنه إن كان مشفوعا إليه في ذلك، وإن كان متبرعا لم يرجع عليه بشئ إلا أن يكون قد وافقه على ذلك فيرجع بمال الكفالة عليه.
وإذا ظن المكفول له أو المحال كون الكفيل مليا وانكشف أنه غير ملي في حال الكفالة أو الحوالة رجع إلى غريمه الأول بمال الحوالة، وإن كان في الحال مليا ثم أفلس فيما بعد أو كان معلوم الحال ورضي به لم يكن له رجوع على الأول بشئ.
وضمان إحضار الغريم في وقت معين أو أي وقت شاء المضمون له من مدة معلومة بشرط البقاء صحيح يلزم معه إحضاره، فإن طلبه فلم يحضره وهو حي فعليه الخروج مما ثبت عليه، وإن مات قبل ذلك فلا شئ عليه إلا أن يشترط على نفسه أنه إن لم يأت به فعليه ما عليه، فيلزمه متى لم يحضره القيام بما ثبت عليه حيا كان أو ميتا.
وضمان المجهول جائز كالمتعين كقول الضامن: كل حق عليه لازم لي، ويلزمه من ذلك ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة.
ومن خص غريما من يد غيره بالغلبة فعليه الخروج إلى من خلصه منه مما ثبت له عليه من حق، وإن خلصه بشفاعة لم يضمن شيئا مما عليه إلا أن يضمنه، وإذا لم يبرأ