ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء والعزل عند وفاته والوصية به ليوصل إلى مالكه أو وارثه، ولو جهله اجتهد في طلبه، فإن أيس منه قيل: يتصدق به عنه، والمعسر لا يحل مطالبته ولا حبسه ويجوز له الانكار والحلف إن خشي الحبس مع الاعتراف ويوري وينوي القضاء مع المكنة، ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه.
ولا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه لأن تعينه بقبضه، فإن فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل وإلا فللمالك وعليه الأجرة، ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره، ويجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقل على رأي، ولو باع الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا جاز أخذ الثمن في الجزية والدين، ولو كان البائع مسلما لم يحل.
ولا يصح قسمة الدين فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما والتالف منهما، نعم لو أحال كل منهما صاحبه بحصته وقبل المدينان صح، ولا يصح بيع الدين بدين آخر ولا بيعه نسيئة، ولو كان الثمن والمثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا، والحلول وأرزاق السلطان لا يصح بيعها إلا بعد قبضها وكذا السهم من الزكاة والخمس.
المطلب الثاني: في القرض:
وفيه فضل كثير وهو أفضل من الصدقة بمثله من الثواب ولا بد فيه من إيجاب صادر عن أهله كقوله: أقرضتك أو تصرف فيه أو انتفع به أو ملكتك وعليك رد عوضه، وشبهه، وقبول وهو ما يدل على الرضا قولا وفعلا، وشرطه عدم الزيادة في القدر أو الصفة فلو شرطها فسد ولم يفد جواز التصرف وإن لم يكن ربويا، ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز، ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة أو الأنقص أو تأخير القضاء لغا الشرط وصح القرض لأنه عليه لا له، ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز