الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٥ - الصفحة ٢٣٤
ذكر: أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات الضامن على ضربين: ملي وغير ملي. فمن ضمن حقا له مليا فليس له الرجوع على المضمون عنه. وغير الملي على ضربين: أحدهما لم يعلم ذلك من حاله المضمن والآخر علم حاله. فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك من حالة المضمن، جاز له الرجوع على المضمون، وإن علم حاله فليس له الرجوع.
وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم، وهو أن يقول له: قد ضمنته على ما عليه، فيثبت ضمانه على ما تقوم به حجة لا بما يثبت في دفتر وحساب. والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول.
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست