باب الدين قال والدي علي بن الحسين رحمه الله في وصيته إلى: اعلم يا بني إنه من استدان دينا ونوى قضاءه فهو في أمان الله حتى يقضيه. وإن لم ينو قضاءه فهو سارق. واتق الله يا بني وأد إلى من له عليك حق وارفق بمن لك عليه حق حتى تأخذه منه في عفاف. وإذا مات الرجل وله دين على رجل، فإن أخذه وارثه منه فهو له. وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة وزكاة الدين على من استقرض. وإذا كان للرجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق، ضمانه فقد برئ الميت منه. ولزم الضامن رده عليه. فإن مات رجل ولك عليه دين، فإن جعلته في حل منه كان لك بكل درهم عشرة. وإن لم تحله كان لك بكل درهم درهم. وإن كان على الرجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه. وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا وأنفق ما أخذه منه في طاعة الله فنظرة إلى ميسرة. وهو أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه دينه. أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه. وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال الله عز وجل: فنظرة إلى ميسرة.
وقال رسول الله ص: إياكم والدين. فإنه شين للدين. وهو هم بالليل وذل بالنهار.
واعلم أن من كان عليه دين فنوى قضاءه. كان معه ملكان حافظان من الله عز وجل يعينان على أدائه. فإن قصرت نيته قصر من المعونة بقدر ما قصر من نيته.