إصباح الشيعة الكفالة فصل ولا يجوز أن يتكفل بمال مؤجل على غيره حالا ويجوز أن يتكفل به مؤجلا وهو حال.
لا يصح ضمان العبد [ال] غير المأذون له في التجارة إلا بإذن سيده فإن أذن له في الضمان وأطلق الضمان تعلق بكسبه، وإن عين مال الضمان في كسبه أو في ذمته أو غير ذلك وجب فيما بيده، وكذا الحر إذا عين ضمانه في مال لزمه قضاؤه منه، ويصح ضمان المأذون له في التجارة ويلزمه فيما في يده. ولا يصح ضمان من لا يعقل ولا الضمان عنه. وكل مال لا يكون مضمونا كالودائع ومال المضاربة في يد المضارب ومال الوصاية في يد الوصي وغير ذلك لم يصح الضمان عنهم إلا أن يتلف في أيديهم بتفريط من قبلهم فصاروا ضامنين له فحينئذ يصح ضمانه عنهم.
يصح ضمان النفوس حالا ومؤجلا ولا يجوز ذلك إلا بإذن من تكفل عنه، ومتى تكفل ببدن انسان مطلقا كانت الكفالة حالة وللمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال، وإذا تكفل به على أن يسلمه في موضع بعينه فسلمه إليه في موضع آخر لم يلزمه قبوله إلا إذا تبرع بالقبول فيبرأ الكفيل، فإن لم يعين لتسليمه موضعا وجب تسليمه في موضع عقد الكفالة، وإذا جاء المكفول به إلى المكفول له وقال: سلمت نفسي إليك من كفالة فلان، وأشهد على ذلك شاهدين برئ الكفيل.
إذا أحضره الكفيل للتسليم فلم يتسلمه مع التمكن فقد برئت ذمته.