الوسيلة إلى نيل الفضيلة فصل في بيان الكفالة:
الكفالة: التقبل بنفس انسان لمن له عليه حق ولا يصح إلا بشروط خمسة: وهي الإيجاب والقبول ورضي المكفول له والمكفول به وتعيين مدة الكفالة، والكفالة ضربان: كفالة بالعقد وكفالة تلزم بغير عقد.
فالأولى ضربان: مشروطة ومطلقة، فالمطلقة: لم يلزم فيها الكفيل غير إحضار المكفول به، والمشروطة: هي أن تقيد بتأدية المال وهي ضربان: فإن قدم ضمان المال على الكفالة وعجز عن التسليم لزمه المال، وإن قدم الكفالة على ضمان المال لزمه إحضاره دون المال.
والتسليم مطلق ومقيد، فإذا أطلق لزمه التسليم في دار الحاكم أو في موضع لا يقدر على الامتناع، وإن قيد بموضع مخصوص لزمه تسليمه في ذلك الموضع، ويجوز التكفل بالكفيل وبأكثر من واحد وتكفل جماعة لواحد، وإذا سلمه أحد الكفلاء لم تبرأ ذمة الباقين، وتبطل الكفالة بموت الكفيل والمكفول به.
وأما ما هو في حكم الكفالة مما يلزم بغير عقد، فتخلية القاتل من يد ولي الدم وتخلية المستدين من يد من له الدين، ويلزمه التسليم إليهما أو الدية والدين.