إصباح الشيعة كتاب الحوالة الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط منها رضاء المحتال والمحيل والمحال عليه وأن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة، فإن رضي المحتال بعدم ملائه جاز، وتصح الحوالة على من ليس عليه دين إذا قبل الحوالة، وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران:
اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة، وأن يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه، ولا يجوز الحوالة بالمسلم فيه، ولا تصح الحوالة إلا في ذوات الأمثال من الأموال.
وإذا صحت الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه ولا يعود الحق إلى ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه أو مات مفلسا أو أفلس و حجر الحاكم عليه.
وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب بطلت الحوالة لأنها بحق البائع وهو الثمن وإذا بطل البيع سقط الثمن فبطلت، فإن أحال البائع على المشتري بالثمن ثم رد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة لأنه تعلق به حق لغير المتعاقدين.
وإذا اختلفا فقال المحيل: وكلتك بلفظ الوكالة، وقال المحتال: بل أحلتني بلفظ الحوالة، فالقول قول المحيل لأنهما اختلفا في لفظه وهو أعرف به، ولو كان النزاع بالعكس كان القول قول المحتال لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المحيل.
إذا اتفقا على اللفظ وأنه قال: أحلتك بما لي عليه من الحق، ثم اختلفا فقال المحيل أنت وكيلي في ذلك وقال المحتال بل أحلتني لآخذ ذلك لنفسي فالقول قول المحيل، ويجوز الحوالة لمن لا حق له عنده ومتى أحال بدين مؤجل لم يحل الدين بموت المحيل أو المحال