في العبد مع يمينه لأن الأصل في الثوب أنه غير رهن، والقول قول المرتهن في قيمة العبد لأن الأصل براءة ذمته من ذلك.
وإذا رهن انسان عبده عند غيره فجنى هذا العبد على سيده، فإن كانت جنايته مما دون النفس مثل قطع اليد أو قلع العين أو قطع الأذن وما أشبه ذلك من الجراح التي فيها القصاص، كان لسيده أن يقتص منه ويبقى بعد القصاص رهنا كما كان، وإن لم يقتص منه وعفا على مال لم يصح ذلك لأنه لا يجوز أن يثبت له على عبده استحقاق في مال ابتداء، وعلى هذا ينبغي أن يكون الجناية هدرا، وإذا كانت خطأ فكما ذكرناه من أنه لا يصح أن يثبت له على عبده مال ابتداء فإذا كان كذلك بقي العبد رهنا، ولا يؤثر فيه جناية الخطأ ولا العمد بعد العفو فإن القصاص سقط والمال لا يثبت، وإن كان الجناية على نفس السيد كان للوارث قتل العبد، فإن فعل ذلك بطل الرهن وإن عفا على مال لم يصح لأنه لا يجوز أن يستحق على ماله مالا، وهذا العبد فهو للورثة فلم يجز ذلك لما ذكرناه.
وإذا رهن انسان عبده عند غيره فقتل هذا العبد عبدا آخر لسيده، فإن كان المقتول ليس برهن كان لسيده أن يقتص منه لأن العبد كف ء للعبد، وإن أراد أن يعفو على مال ليبيع العبد المرهون ويقبض ثمنه لم يجز له ذلك لأنه ليس للسيد أن يعفو عن جناية عبده على مال لنفسه من حيث إنه لا يثبت له على عبده مال إلا أن يكون قائما مقام غيره فيما يثبت له، وإن كانت الجناية خطأ لم يثبت المال وكانت هدرا على ما قلناه.
وإذا كان الرهن جارية حبلى فجني عليها، فإن ضربها انسان فألقت جنينا ميتا كان على الجاني عشر قيمتها ولا يجب ما نقص من قيمة الأم لأن ذلك داخل في دية الجنين، ويدفع ذلك إلى الراهن لأن ولد المرهونة لا يدخل في الرهن وكذلك بدل نفسه، وليس للمرتهن فيه شئ ولا يتعلق به حق له على حال، فإن كان دابة حاملا فضربها فألقت جنينا ميتا كان على ضاربها ما نقص من قيمة الأم ولا يجب بدل الجنين الميت من البهيمة، ويكون داخلا في الرهن لأنه بدل ما نقص من أجزاء الرهن، فإن ألقت جنينا حيا ثم