والبيع يكونان فاسدين مثل ما ذكرناه متقدما، وإذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن:
رهنتني عبدين، وقال الراهن: رهنتك أحدهما، كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنه لم يرهنه العبد الآخر، وإن اتفقا على الرهن واختلفا في مقدار الحق الذي رهناه كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل أنه لم يرهن فيما زاد على ما أقر به.
وإذا كان لإنسان على غيره ألفا درهم، ألف واحد برهن والألف الآخر بغير رهن، فقضاه ألفا واختلفا، فقال القاضي: هو الألف الذي ب " رهن "، فطالب برد الرهن الذي على هذا الألف، وقال الذي قبض الألف: هو الذي بغير رهن، والذي بالرهن باق والرهن لازم، كان القول قول القاضي للألف مع يمينه، لأنهما لو اختلفا في أصل القضاء كان القول قوله مع يمينه، وإن اتفقا على أنه قضاه ألفا ولم يلفظ بشئ منه ولم يدع نيته، وقال القاضي: لم أنو شيئا، كان له أن يصرف إلى أيهما شاء، وكذلك إذا أبرأه من ألف واختلفا في لفظه أو نيته أو اتفقا على أنه أطلقه كان بمنزلة قضائه.
وإذا كان له على اثنين ألف درهم على كل واحد منهما خمس مائة، وكان لهما عبد مشترك بينهما، فادعى صاحب الدين أنهما رهناه العبد الذي بينهما بالألف الذي هو عليهما، فإن أنكراه كان القول قولهما مع يمينهما لأن الأصل أنهما لم يرهنا وكان عليه البينة بذلك، وإن صدقاه صار رهنا وكان نصيب كل واحد منهما رهنا بما عليه من الدين، فإذا قضاه انفك من الرهن وإن كان دين الآخر باقيا، فإن صدقه أحدهما وكذبه الآخر كان القول قول المكذب مع يمينه، ويكون نصيب المصدق رهنا بما عليه من الدين، فإن شهد المصدق منهما على المكذب سمعت شهادته لأنه شهد على شريكه بأنه رهن نصيبه، فإذا شهد عليه وقبلت شهادته كان لصاحب الدين أن يحلف مع شاهده ويحكم له بذلك، فإن أنكراه وشهد كل واحد منهما على الآخر بأنه رهنه حصته وأقبضه قبلت شهادتهما وكان عليه اليمين لكل واحد منهما، فإذا حلف حكم له برهن جميعه.
وإذا كان لإنسان على غيره دين فرهنه داره وصارت الدار في يد المرتهن، فاختلفا فقال الراهن: ما سلمتها إليك رهنا إنما أعرتكها أو غصبتها مني أو استأجرها انسان