الجامع للشرائع باب الضمان والكفالة والحوالة:
الضمان عقد لازم من الطرفين ويفتقر إلى رضى المضمون له والضامن دون المضمون عنه، ويجوز على دين ثابت في الذمة كالثمن بعد تسليم المبيع والمهر بعد الدخول ونفقة الزوجة السالفة وعلى ما يعرض للسقوط كالثمن قبل تسليم المبيع والمهر قبل الدخول، فإن وقعت الردة أو تلف المبيع بطل الضمان لبطلان أصله.
ولا يجوز ضمان مال الكتابة المشروطة لأن للعبد أن يعجز نفسه، وإن أداه عتق، ولا ضمان في مال الجعالة قبل الرد ولا مال المسابقة قبل السبق والنفقة المستقبلة، ويصح ضمان نفقة اليوم لأنها تجب بأوله، ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب، ويصح ضمان العهدة عن البائع وهو ضمان الثمن بعد قبضه، فإذا ظهر المبيع مستحقا رجع عليه بالثمن وهو في الحقيقة ضمان ما وجب فإن ظهر به عيب ففسخ المشتري لم يضمن الضامن الثمن والبائع ضامن في الحالين بمجرد البيع، ولا يصح ضمان الخلاص لأن المالك لا يجبر على البيع، وبالضمان ينتقل الدين إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون عنه، فإذا أدى الضامن لم يرجع على المضمون عنه إلا أن يضمن باذنه أدى باذنه أو بغير إذنه.
ويصح الضمان حالا ومؤجلا، ويصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا، وقيل: لا يصح، وإذا مات الضامن للمؤجل حل بموته، ويصح أن يضمن عن الضامن ضامن وينتقل الدين إليه وعلى هذا، فإن أبرأ صاحب الدين الضامن برئ بالإبراء وبرئ الأصل بالضمان، وإن أبرأ المضمون عنه لم يصح لأن الحق انتقل عنه، فإن أبرأ المضمون له