الأول ولا يزول إلا بحكمه، فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل ويسترد البائع سلعة إن وجدها وإلا فهي ضائعة إن قبضها باذنه عالما كان البائع أو جاهلا وإن فك حجره، وكذا لو اقترض وأتلف المال، ولو أذن له الولي صح إن عين وإلا فلغو وكذا يجوز لو باع فأجاز الولي، ولو أتلف ما أودع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غيره مطلقا ضمن، ولو أقر بدين لم ينفذ سواء أسنده إلى ما قبل الحجر أو لا، وكذا لو أقر بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا، ويصح طلاقه ولعانه وظهاره ورجعته وخلعه.
ولا يسلم مال الخلع إليه وإقراره بالنسب، وينفق على من استلحقه من بيت المال وبما يوجب القصاص، ولو صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال، ولو وكله غيره في بيع أو هبة جاز لبقاء أهلية التصرف، وللولي أن يشترى له جارية ينكحها مع المصلحة فإن تبرم بها أبدلت.
وهو في العبادات كالرشيد إلا أنه لا يفرق الزكاة بنفسه، وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا أو أمكنه التكسب الزائد وإلا حلله الولي بالصوم، وينعقد يمينه فإن حنث كفر بالصوم، وله أن يعفو عن القصاص لا الدية، والأرش والولاية في ماله للحاكم خاصة، ولو فك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر وهكذا.
الفصل الثالث: في المملوك:
المملوك ممنوع من التصرف في نفسه وما في يده ببيع وإجارة واستدانة وغير ذلك من جميع العقود إلا بإذن مولاه، عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى، والأقرب أنه لا يملك شيئا سواء كان فاضل الضريبة وأرش الجناية على رأي أو غيرهما وسواء ملكه مولاه على رأي أو لا، ولا يصح له الاستدانة فإن استدان بدون إذن مولاه استعيد، فإن تلف فهو في ذمته إن أعتق أداه وإلا ضاع سواء كان