المقنعة باب الرهون:
ولا يصح الارتهان إلا بالقبض فإذا رهن الانسان شيئا وقبضه المرتهن منه لم يكن للراهن والمرتهن أن يتصرف فيه، فإن كان الرهن دارا مسكونة فأجرتها للراهن وإن كانت غير مسكونة لم يكن لأحدهما سكناها ولا إسكانها إلا أن يصطلحا على ذلك، وإن كان الرهن ضيعة لم يكن للراهن والمرتهن زراعتها ولا إجارتها إلا على الصلح حسب ما ذكرناه، فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا وإن استأنف إجارته كانت باطلة، وإن كان الراهن عبدا أو أمة فأعتقه مالكه لم ينعتق، وإن دبره كان تدبيره باطلا وإن كاتبه لم تصح مكاتبته، وليس له وطء أمته المرهونة ولا استخدامها.
وإن باع المرتهن الرهن قبل الأجل أو بعده كان البيع باطلا، فإن أمضاه الراهن رجع على المرتهن بما يفضل من قيمته عن الدين إن فضل ذلك وإن نقص عن قدر الدين كان عليه الخروج إليه بتمامه، وإن استوى ثمن الرهن والدين لم يؤذن لأحدهما شئ بعد إمضاء الراهن البيع، وإذا هلك الرهن من حرز المرتهن فهو من مال الراهن ويرجع المرتهن على صاحبه بما ارتهنه عليه، فإن هلك من تفريط المرتهن فيه كان ضامنا له وقاص الراهن بقيمته، فإن فضلت عن الدين رد الفضل على صاحبه وإن نقصت طالبه بالتمام دون الأصل.
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن ولم تكن لأحدهما بينة كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله عز وجل في قيمة الرهن يوم هلك دون يوم قبضه، وإن نقص