المقنع باب الرهن إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه فليس لك أن تبيعه.
فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة. فإن اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه. فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل. وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجئ صاحبه فرد عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر.
فإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت وانهدمت، فإن ماله في تربة الأرض. فإن رهن عنده مملوكا فأجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهد فانفسد. فإن ذلك لم ينقص من ماله شيئا. فإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شئ رجع بماله عليه. فإن هلك بعضه وبقي بعضه فإن حقه في ما بقي. فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع فإن عليه أن يرد على الراهن، الفاضل إن كان فيه. وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعته فليس عليه شئ، وإن كان الرهن أقل من ماله أدى الراهن إليه فضل ماله.
فإن اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم وقال الآخر: بمائة درهم فإنه يسأل صاحب الألف البينة. فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة. وإن قال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو وديعة عندك فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة، فإن لم تكن بينة حلف صاحب الرهن.
وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار. وإن رهن أرضا فقال الراهن ازرعها لنفسك فليزرعها وله ما حل منها كما أحله، لأنه يزرعها بماله ويعمرها.