كتاب الحجر الحجر هو المنع، والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله، والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين:
الأول: في موجباته:
وهي ستة: الصغر والجنون والرق والمرض والفلس والسفه.
أما الصغير فمحجور عليه ما لم يحصل له وصفان: البلوغ والرشد.
ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو مشركا، وخروج الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد كيف كان، ويشترك في هذين الذكور والإناث، وبالسن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر، وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته واقتص منه وأقيمت عليه الحدود للكاملة والأنثى بتسع، أما الحمل والحيض فليسا بلوغا في حق النساء بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ.
تفريع: الخنثى المشكل، إن خرج منيه من الفرجين حكم ببلوغه وإن خرج من أحدهما لم يحكم به، ولو حاض من فرج الإناث وأمنى من فرج الذكور حكم ببلوغه.
الوصف الثاني: الرشد، وهو أن يكون مصلحا لماله، وهل يعتبر العدالة؟ فيه تردد، وإذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا وكذا لو لم يحصل الرشد ولو طعن في للسن، ويعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرفات ليعلم قوته على المكايسة في المبايعات وتحفظه