المسائل الناصريات المسألة الثمانون والمائة:
الرهن غير مضمون على المرتهن. عندنا أن الرهن غير مضمون على المرتهن فمتى تلف فمن مال الراهن وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة هو مضمون على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو الحق الذي هو مرهون به فإن تلف سقط أقل الأمرين وقال إسحاق بن راهويه المرهون مضمون عليه بكمال قيمته وقال الحسين وشريح والشعبي والنخعي يسقط بتلف الرهن الحق الذي للمرتهن وقال مالك إن تلف بأمر ظاهر كالعبد يموت والدار تحترق فهو من ضمان الراهن وإن ادعى المرتهن تلفه بأمر باطن لم يقبل دعواه وعليه قيمته الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد وما روي عن النبي ع من قوله لا يعلق الرهن الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه أراد بالغنم الزيادة وبالغرم النقصان والتلف فإن قيل أراد بالغرم نفقته ومؤونته قلنا نحمله على الأمرين فإن تعلقوا بما روي من أن رجلا رهن فرسا عند غيره فنفق فسأل النبي عن ذلك يعني المرتهن فقال ذهب حقك ومعلوم أنه لم يرد ذهاب حقه من الوثيقة لأن ذلك معلوم مشاهدة فثبت أنه أراد ذهاب حقه من الدين فالجواب عنه أن المراد ذهاب حقك من الوثيقة يدل على ذلك وجهان أحدهما: أنه وحد الحق ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معا لقال ذهب حقاك والوجه الثاني أن عند أبي حنيفة أن الدين إنما يسقط إذا كان مثل قيمتا الرهن أو أقل وإذا كان أكثر فإن ما زاد على قيمته الرهن لا يسقط فلو كان المراد سقوط حقه من الدين لكان ع يفصل ولم يفعل ذلك فدل على أن المراد سقوط حقه من الوثيقة لأن ذلك يسقط على كل