فقه القرآن كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات نقدم ذكر الدين لأن الثلاثة الأخر على الأغلب تكون من توابعه. و " دان " من الأضداد يقال دينه أي أقرضه، ودان استقرض أيضا.
باب أحكام الدين:
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.
اعلم أن أخذ الدين قد يكون مباحا ومكروها ومحظورا وواجبا ومستحبا والآية تدل على جواز أخذ الدين لمن له مال يقضي به أو من يقضى عنه ومع هذا الشرط عند الاضطرار ربما يكون ندبا أو واجبا، وقول النبي ع: الدين شين الدين، يدل على كراهيته، فإن لم يكن له ما يقضي به دينه ولا ولي يعلم إن مات قضاه عنه في غيبة الإمام فلا يتعرض البتة للدين.
فصل:
قوله تعالى: إذا تداينتم أي إذا دان بعضكم بعضا، يقال: داينت الرجل إذا عاملته بدين آخذا أو معطيا، كما تقول: بايعته، إذا بعته أو باعك والمعنى إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه.
فإن قيل: أي حاجة إلى ذكر الدين مع قوله: إذا تداينتم، وما فائدة قوله: مسمى، قلنا: